responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 330
المطلب الخامس المائعات ويحرم منها خمسة: أ: لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوءة والهرة والمرأة، إلا للصبي.
ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه وجامده.
ب: البول، سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه - سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالذئب والقرد - أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه، للاستخباث.
نعم، يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه.
ج: الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم، وكذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا، لاستخباثه.
أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال.
ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل، وأكل. والمرق نجس على رأي.
د: الخمر وسائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين [1]، سواء كانت نبيذا أو بتعا [2] أو فضيخا [3] أو نقيعا [4] أو مزرا [5].


[1] وهو قول المشهور، أما القول الآخر ذهب إليه علي بن بابويه وهو في المقنع: باب شرب
الخمر ص 153 (وهو ضعيف) كما عن الإيضاح.
[2] البتع والبتع: نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة، وهو خمر أهل اليمن. لسان العرب
(مادة: بتع).
[3] الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار. لسان العرب
(مادة: فضخ).
[4] النقيع: شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ، وقيل في السكر: إنه نقيع
الزبيب. لسان العرب (مادة: نقع).
[5] في المطبوع أو مرارا والمزر: نبيذ الشعير والحنطة والحبوب، وقيل: نبيذ الذرة خاصة.
لسان العرب (مادة: مزر).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست