responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 33
حرمت أبدا.
وفي الأمة إشكال، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل.
تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها، بل هي تابعة للأوليين. فلو وقعت الثانية للسنة، فالتي للعدة الأولى لا غير. ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى.
أما الأمة: فإن قلنا بتحريمها في الست، فالأقوى تبعية الثانية للأولى.
(ز): من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا.
ولو وطء لشبهة فالأقرب عدم التحريم.
ولو سبق العقد الزنا فلا تحريم. وفي بنتهما مجازا أو رضاعا إشكال.
(ح): لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصح، إلا مع الإفضاء، وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا، أو مسلك الحيض والغائط على رأي، فتحرم مؤبدا.
قيل [1]: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر.
ويجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال.
وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال.
وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج، وهو هنا ثابت في التسع، والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف.
والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع.
ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطء.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 530.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست