responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 329
ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثاء، والمسوس من الثمار إلا بعد إزالة الدود عنه، ويكفي الظن.
الثاني: يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ.
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق.
ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم، ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم.
ولا يحرم من الذبيحة شئ، سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه، وكل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله.
ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة، لاستخباثها.
الرابع: الطين، ويحرم قليله وكثيره، عدا تربة الحسين (عليه السلام) فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه، ولا يتجاوز قدر الحمصة. ولو اضطر إليه للتداوي - كالأرمني - فالوجه الجواز [1].
الخامس: السموم القاتل [2] قليلها وكثيرها، ولا بأس باليسير مما لا يقتل قليله [3] كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج.
ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال، وبالجملة، ما يخاف معه الضرر [4].


[1] " الجواز " ليست في (ص).
[2] كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها: " السموم القاتلة "، والظاهر أن الأصح هكذا: " السموم
قاتلة ".
[3] " قليله " ليست في (ص).
[4] العبارة " إذا مزج بغيره - إلى قوله -: ما يخاف معه الضرر " سقطت من نسخة (2145).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست