responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328
وشبهها خمسة أيام، والدجاجة وشبهها ثلاثة. وليس في غيرها موظف، فيستبرئ بما يزيل حكم الجلل. ولا يكره الزرع وإن كثر الزبل تحت أصله.
ب: وطؤ الإنسان، فيحرم هو ونسله بذلك، والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور.
ولو اشتبه الموطوءة قسم القطيع قسمين، وهكذا إلى أن يبقى واحدة.
ج: أن يشرب شئ من الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد [1]، فيحرم هو ونسله، ولو لم يشتد كره لحمه، واستحب استبراؤه بسبعة أيام.
ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل ويؤكل. ولا يؤكل ما في جوفه.
ولو شرب بولا نجسا لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل.
د: المجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت.
والمصبورة أيضا، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
المطلب الرابع في الجامدات وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة، ولنذكر هنا أنواعا خمسة: الأول: الميتة، ويحرم أكلها واستعمالها، إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة، ولا يحل اللبن على رأي.
ولو قلع الشعر أو الريش غسل موضع الاتصال.
ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا، وقيل: يباع ممن يستحل الميتة، ويحمل على قصد بيع الذكي خاصة.
وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم أكلها، صغيرة كانت أو كبيرة.
ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء، بخلاف الدهن النجس.


[1] في المطبوع و (ص): " يشتد لحمه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست