responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
وأما الزاغ وهو غراب الزرع، والغداف [1] وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، ففي تحريمهما خلاف.
ويحرم كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم.
ويحرم [2] ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، ويحل ماله أحدها إذا لم ينص على تحريمه.
ويحرم أيضا الخفاش والطاووس والزنابير والبق، وبيض ما يحرم أكله، لا ما يحل، ولو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا.
ويكره الهدهد والخطاف على رأي، والفاختة والقبرة [3] والحبارى. وأغلظ منه كراهة الصرد والصوام والشقراق.
ولا بأس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطا والطيهوج والكروان والصعو [4] والكركي والدجاج والعصافير.
ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول من مساواة الدفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة. أما القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل ما يوجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك.
فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه: أ: الجلل، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير، فيحرم على الأشهر، إلا أن يستبرئ بأن يقطع عنه ذلك ويربط ويطعم علفا طاهرا مدة ما قرره الشارع، وهو في الناقة أربعون يوما، وفي البقرة عشرون على رأي، وفي الشاة عشرة، والبطة


[1] الغداف: كغراب، غراب القيظ والنسر الكثير الريش والجمع: غدفان. القاموس المحيط
(فصل الغين).
[2] " ويحرم " ليست في (ص).
[3] في (ش 132): " والقنبرة ".
[4] في (ص): " والصعوة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست