responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325
ولو وجدت [1] في جوف حية قيل: حلت إن لم تنسلخ، والوجه التحريم إلا أن يأخذها حية.
والطافي حرام، وهو ما يموت في الماء، سواء كان بسبب - كسخونة الماء وضرب العلق - أو بغيره. وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء، أو الحظيرة فيه.
والجلال حرام، وهو ما يأكل العذرة، إلا أن يستبرئ بجعله في ماء يوما وليلة يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على إشكال.
والبيض تابع، فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة.
ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة.
ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي أكله إشكال، أقربه اشتراط أخذه حيا.
ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل.
المطلب الثاني في حيوان البر وهو إما إنسي أو وحشي.
فالأول: يحل منه الإبل والبقر والغنم. ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية، وأدونها الخيل ثم الحمير، ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجردان والقنفذ والضب [2] واليربوع [3] والذباب والقمل والنمل والبراغيث


[1] في (ص) زيادة " سمكة ".
[2] الضب: دويبة من الحشرات معروف، وهو أحرش الذنب ويأكل الدبى والعشب والعرب
تصيده وتأكله. لسان العرب: (مادة: ضبب).
[3] اليربوع: دويبة فوق الجرذ، الذكر والأنثى فيه سواء وهي دواب كالأوزاغ تكون في الرأس.
لسان العرب: (مادة: ربع).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست