responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 323
على إشكال، لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح.
ولو ذبح من القفا أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح، فإن أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح حل، وإن بقيت حياته غير مستقرة حرم، وكذا لو عقرها السبع.
ولو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقر معه الحياة حرم.
وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان - إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع يتعذر الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته - جاز عقره بالسيوف وكل ما يجرح وإن لم يصادف موضع الذكاة.
وما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه.
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولا يشترط التسمية. ولو وثب فأخذه حيا حل، ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم. ولا يشترط إسلام مخرجه.
نعم، يشترط الإشراف عليه، فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم أخذه، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا، إلا أن يعلم أنه خرج من الماء حيا.
ويشترط أن يموت خارج الماء، فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل وإن كان ناشبا [1] في الآلة.
ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأي. ويباح أكله حيا على رأي.
ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم.


[1] في (ش 132): " ناشئا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست