responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322
أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط وأدرك ذكاته ذبحه أو نحره، وإلا حل.
و: الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل. ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة حرم. ولا يجب اجتماعهما.
وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، وإن علم الموت قبله فهو حرام. وإن اشتبه الحال - كالمشرف على الموت - اعتبر بخروج الدم المعتدل، أو حركة تدل على استقرار الحياة، فإن حصل أحدهما حل، وإلا كان حراما.
ونعني " بما حياته مستقرة ": ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام، وبغير المستقرة: ما يقضي بموته عاجلا.
ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. وفي الإبل. ربط أخفافه إلى إباطه وإطلاق رجليه. وفي الطير إرساله بعد الذبح، والإسراع بالذبح.
ويكره أن ينخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل: يحرمان [1]. وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه.
الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها، أو قطع شئ من أعضائها، وإبانة الرأس على رأي.
ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة، ويوم الجمعة قبل الزوال.
ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي، فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل وإلا حرم


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 92. وابن حمزة في الوسيلة: 360.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست