responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 321
ولا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه، ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة.
أما المثقل فيحرم ما مات به عمدا أو اضطرارا، كما لو رمى الصيد ببندقة فمات، أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق بالأحبولة [1]، أو مات بالتغريق، أو تحت الكلب غما، أو مات بسهم وبندقة، أو انصدم بالأرض وإن كان مع الجرح، إلا أن يكون الجرح قاتلا. ويستحب أن تكون السكين حادة.
المطلب الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة: أ: قطع الأعضاء الأربعة، أعني المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم. ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل.
ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة.
ب: قصد الذبح، فلو وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل.
ج: استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل.
ولو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل. ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد.
د: التسمية.
ه‌: اختصاص الإبل بالنحر، وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين. فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم.
ولو أدرك ذكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل، وإلا فلا. هذا في حال الاختيار.


[1] الأحبول والأحبولة: المصيدة. القاموس ولسان العرب (مادة: حبل).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست