responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 320
وفي المسوخ - كالقرد والدب والفيل - قولان [1]، وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، والأقرب الوقوع.
وتطهر جلودها بالتذكية، وفي اشتراط الدبغ قولان [2].
أما الحشرات - كالفأر والضب وابن عرس - فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها.
أما السمك فذكاته إخراجه من الماء حيا. وذكاة الجراد أخذه حيا. وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا، وإن لم تتم خلقته فهو حرام.
ولو خرج حيا فلا بد من تذكيته. قيل: ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها.
المطلب الثالث في الآلة ولا يصح التذكية إلا بالحديد، فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة جاز لكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة [3] الحادة. وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل: نعم [4]، وقيل بالمنع [5]، للنهي وإن كانا منفصلين.


[1] القول الأول للسيد المرتضى: أنها تقع عليه الذكاة ولم نعثر عليه في المصادر المتوفرة
لدينا، ونقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الصيد والذبائح ج 4 ص 130.
والقول الثاني: أنها لا تقع وهو قول المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الذباحة ج 3 ص 210.
[2] القول الأول هو قول الشيخ في النهاية: كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 99، والمبسوط:
كتاب الأطعمة ج 6 ص 280، والخلاف: كتاب الطهارة مسألة 11 ج 1 ص 63. والقول الثاني
للمحقق في الشرائع: كتاب الصلاة ج 1 ص 68.
[3] ذكر ابن منظور في اللسان أن المروة: الحجر الأبيض الهش يكون فيه النار، وفي الحديث
قال له عدي بن حاتم: إذا أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟
لسان العرب (مادة: مرا).
[4] قاله ابن إدريس، كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 86.
[5] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الصيد والذبائح مسألة 21 و 22 ج 6 ص 20 و 22.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست