responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 32
وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال [1].
ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد، ويحتمله [2] وإن زادت المدة عن العدة. وفي المسترابة إشكال.
(ج): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا. ولو لم تكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدة بائن أولا. وإن كانت مشهورة بالزنا.
ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم.
وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر.
(د): لو أوقب غلاما أو رجلا، حيا، أو ميتا - على إشكال - حرم عليه أم الغلام أو الرجل، وأخته، وبنته، مؤبدا من النسب. وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال.
ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت.
ولو سبق العقد لم تحرم. وكذا دون الإيقاب لا تحرم.
ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم.
وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا. أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع.
ولا يحرم على المفعول بسببه شئ.
(ه‌): لو عقد المحرم فرضا أو نفلا - إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا - على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل. وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الإحلال. فإن دخل قيل [3]: تحرم مؤبدا.
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا.
(و): المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا.
ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة


[1] في المطبوع زيادة: " الأقرب نعم ". وفي (ص) زيادة: " نعم ".
[2] " ويحتمله " ليست في (ب).
[3] وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 291.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست