responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 319
وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل، ولو تركها عمدا لم يحل، ولو تركها ناسيا حل.
وصورة التسمية: بسم الله. ولو قال: بسم محمد أو بسم الله ومحمد لم يحل.
ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله وقصد الإخبار بالرسالة حل، وإن قصد العطف ووصف محمدا (صلى الله عليه وآله) بالرسالة لم يحل.
ولو قال: الحمد لله أو الله أكبر أو ما شابهه من الثناء حل.
ولو قال: الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال.
ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها.
ويجب صدور التسمية من الذابح، فلو سمى غيره لم يحل. والأخرس يحرك لسانه.
ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال.
ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه.
ولو ذبح الأعمى حل، وفي اصطياده بالرمي والكلب إشكال، لعدم تمكنه من قصد الصيد.
نعم، يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوغناه.
المطلب الثاني المذبوح وهو: كل حيوان مأكول لا يحل ميته [1]، فلو ابتلع السمكة حل.
وقد تقع التذكية على ما لا يحل أكله، بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح، وهو كل ما ليس بنجس العين، ولا آدمي، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح، ولا على الآدمي وإن كان طاهرا أو مباح الدم، ويكون ميتة وإن ذكي.


[1] في (ص، ش 132): " ميتته ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست