responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318
بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك، ويحتمل ثلث القيمة وربعها.
ولو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه. ولو لم يكن كذلك فهو حرام، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، ثم قتله الآخر غير ممتنع.
ولو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول، وكان لمن أمسكه.
ولو رد كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حل. ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله وحياته مستقرة حرم، وضمنه الكافر.
المقصد الرابع في الذباحة وفيه فصلان: الأول في الأركان وفيه أربعة مطالب: الأول الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه، والتسمية. فلو ذبح الكافر لم يحل وإن كان ذميا وكان ميتة.
ولا يحل لو ذبحه الناصب - وهو المعلن بالعدواة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج - وإن أظهر الإسلام، ولا الغلاة.
ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد، فيحل لو ذبحه المخالف، وكذا تحل ذبيحة المرأة والخنثى والخصي والأخرس والجنب والفاسق والحائض والصغير إذا أحسن وكان ولد مسلم.
ولو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل، وكذا السكران، والمغمى عليه، لعدم القصد إلى التسمية.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست