responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 316
ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته.
نعم، هو أولى، فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه.
فلو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه، لأنها ليست آلة في العادة على إشكال.
ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو ألجأه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر. أما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا وإن هرب من يده أو آلته بعد.
ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال.
ولو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم يملك، وهو أولى. ولو كانت ضيقة ملك على إشكال.
ولو اختلط حمام برج بحمام آخر وعسر التمييز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث، ولو باعه من الآخر صح.
ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز، وإلا فلا.
ولو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم الصيد، ولو كان غير محصور فإشكال.
ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.
ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد، وكذا مع كل أثر يدل على الملك.
ولو كان مالكا جناحيه ولا أثر عليه فهو لصائده، إلا أن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه.
ولو اشترك اثنان في الاصطياد، فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، وإن أثبته الأول اختص به، وكذا الثاني.
ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مذففا دون الآخر فهو له، ولا ضمان

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست