responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299
والأقرب فيهما وفي المدبر الإجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي.
ويجزئ الآبق، وأم الولد، والموصى بخدمته على التأبيد، وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا إنه ينعتق بالإعتاق. وإن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال ينشأ من عتق الحصة بالأداء، لا بالإعتاق. ولو كان معسرا صح العتق في حصته، ولم يجز عن الكفارة وإن أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك.
ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العتق، لأنه أعتق رقبة فيجزئ نصفان من عبد دفعتين، ولا يجزئ نصفان من عبدين مشتركين.
ولو أعتق نصف عبده عن الكفارة نفذ العتق في الجميع وأجزأ.
ويجزئ المغصوب دون المرهون ما لم يجز المرتهن [1] وإن كان الراهن موسرا على رأي.
والجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء، وإلا فلا، ولا يصح الجاني عمدا إلا بإذن الولي.
ولو قال: أعتق عبدك عني فقال: أعتقت عنك صح، ولم يكن له عوض.
ولو شرط عوضا مثل وعلي عشرة لزمه.
ولو تبرع فأعتق عنه من غير مسألة قيل: صح العتق عن المعتق دون المعتق عنه [2]، سواء كان حيا أو ميتا.
ولو أعتق الوارث من مال عن الميت صح عن الميت وإن لم يكن من ماله، ولعل بينهما فرقا.
وهل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق؟ قيل: نعم [3]، فيحصل بقوله: " أعتقت عنك " الملك أولا للآمر، ثم العتق، ومثله: كل هذا الطعام.


[1] في المطبوع: " للراهن ".
[2] وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 164.
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 165.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست