responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298
والسلامة، وتمامية الملك، ويحصل الوجدان بملك الرقبة، أو الثمن مع وجود بائع.
ويجب على التخير في المخيرة.
أما الإسلام: فهو شرط في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها على الأقوى.
وهل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك.
ويجزئ الذكر والأنثى، والصحيح والسقيم، والشاب والكبير، حتى لو بلغ حد التلف أجزأ عتقه.
ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الإجزاء، ويجزئ الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه.
وفي رواية: " لا يجزئ في [1] القتل إلا البالغ الحنث " [2]. ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم.
ويكفي في الإسلام الشهادتان. ولا يشترط التبرئ من غير الإسلام، ولا الصلاة.
ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه.
ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال ويفرق بينه وبين أبويه وإن كان بحكم الكافر، لئلا يرداه عن عزمه.
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي، سواء انفرد به عن أبويه أو لا. ويجزي ولد الزنا المسلم على رأي.
وأما السلامة من العيوب: فإنما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه، وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة. ويجزئ من عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس. ولا يجزئ أقطع الرجلين، ويجزئ أقطع اليدين مع رجل.
وأما تمامية الملك: فلا يجزئ المكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد،


[1] " في " ليست في (ش 132).
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 556.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست