responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) لم ينعقد، ولا يجب بها كفارة، ويأثم وإن كان صادقا، وقيل: يجب كفارة ظهار [1]، فإن عجز فكفارة يمين إذا حنث. وروي: " إطعام عشرة مساكين، ويستغفر الله تعالى " [2].
وقيل في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار [3]، وقيل: كبيرة مخيرة [4]، وقيل: لا كفارة [5]. وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع؟ إشكال.
ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها فيه [6]، وشق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته [7].
ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي. ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي.
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله. وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال، وخصال الكفارة إما عتق، أو صوم، أو إطعام، أو كسوة.
الطرف الثاني في العتق وفيه مطلبان: الأول في الأوصاف يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام،


[1] وهو قول الشيخ في النهاية: باب الكفارات ج 3 ص 65.
وقول الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان والأقسام ص 558.
وقول سلار في المراسم: كتاب الأيمان والنذور ص 185.
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126.
[3] قاله ابن إدريس في السرائر: باب الكفارات ج 3 ص 78.
[4] قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353.
[5] نقله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الظهار ج 3 ص 68.
(6 و 7) " فيه، وزوجته " ليستا في (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست