responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 296
المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف: الأول في أقسامها وهي إما مرتبة، أو مخيرة، أو ما حصل فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق أولا، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.
وكفارة من أفطر يوما من قضاء [1] شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه، والنذر المعين على رأي، وخلف النذر والعهد على رأي، ويجب في كل منها [2] عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين، ويجب بالحنث فيها عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام.
وأما كفارة الجمع: فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك.


[1] " قضاء " ليست في (ش 132).
[2] في (ب، 2145): " منهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست