responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292
وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة قيل: يحنث [1]، فتجب به الكفارة لا القضاء.
ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما، بل القصد.
ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا أو المروة لزمه حج أو عمرة.
ولو نذر إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما، وفي انعقاد النذر إشكال.
ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا.
ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر، وكذا الاستئجار.
ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الإسلام تداخلتا، وإن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد، وإن قصد معها لم ينعقد، وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال.
ولو أخل بحجة الإسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن انعقد النذر، وكفارة خلف النذر.
وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الإسلام.
المطلب الخامس الهدي إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم. ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد على إشكال.
ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب، وتعين التفريق بها، وكذا منى، لا غيرهما على إشكال.
وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى إلى النعم. ويجزئه أقل ما يسمى هديا منها، وقيل: يجزئ ولو بيضة.


[1] قاله الشيخ في المبسوط على ما نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر ج 4 ص 70 ولم
نعثر عليه فيه.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست