responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 284
المقصد الثاني في النذر [1] وفيه فصول: الأول الناذر والنذر أما الناذر: فيشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والاختيار والقصد. فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون، ولا الكافر، لتعذر نية القربة في حقه. نعم، يستحب له الوفاء لو أسلم.
ولو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع.
ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج، وفي نذر المملوك إذن المولى، فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر، لوقوعه فاسدا. وإن أجاز المالك لزم، والأقرب عندي ما تقدم في اليمين.
ويشترط أن يكون قادرا، فلو نذر الصوم الشيخ العاجز [2] لم ينعقد.
وأما صيغة النذر فأن يقول: إن عافاني الله - مثلا [3] - فلله علي صدقة أو صوم أو غيرهما.
وهو إما نذر لجاج وغضب، أو نذر بر وطاعة.


[1] في (ب): " في النذور ".
[2] في (ش 132): زيادة " عنه ".
[3] " مثلا " لا توجد في (ص).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست