responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 269
ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله حنث، ووجبت الكفارة، لكنها تسقط بإسلامه.
الفصل الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب: الأول في متعلق اليمين بقول مطلق إنما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية، أو الدنيوية، أو كان فعله أرجح، أو على ترك الحرام، أو المكروه، أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح، فإن خالف أثم وكفر.
ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين، ولا كفارة بالترك، بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام وترك الواجب، أو ينبغي كغيرهما مثل: أن يحلف أن لا يتزوج على امرأته، أو لا يتسرى.
ولا تنعقد على الماضي، مثبتة كانت أو نافية، ولا يجب فيهما كفارة وإن كذب متعمدا وهي الغموس. وإنما تنعقد على المستقبل.
ولا تنعقد على فعل الغير، لا في حق الحالف، ولا المقسم عليه، ولا على المستحيل. ولا يجب بتركه كفارة. وإنما تنعقد على الممكن، فإن تجدد العجز انحلت كمن حلف ليحج عامه فيعجز.
واليمين إما واجبة مثل: أن تتضمن تخليص معصوم الدم من القتل.
وإما مندوبة: كالتي تضمن الصلح بين المتخاصمين.
وإما مباحة: كالتي تقع على فعل مباح ما لم يكثر.
وإما مكروهة: كالمتعلقة بفعل المكروه.
وإما محرمة: كالكاذبة، والمتعلقة بفعل الحرام.
والأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة. وتتأكد الكراهية في الغموس

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست