responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 268
حنث، وإن شرب قبل مشيئته لم يحنث، لأن الامتناع من الشرب تعلق [1] بمشيئته، ولم تثبت مشيئته، فلم يثبت الامتناع.
ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين، وفي دخوله في الإقرار إشكال، أقربه عدم الدخول.
الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد والنية. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد.
ولو حلف من غير نية لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو، وتنعقد بالقصد.
ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا مع إذنه، ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه، ولا المملوك مع مولاه إلا بإذنه، وذلك فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح. أما فيهما فتنعقد من دون إذنهم.
ولو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها. نعم، لهم الحل في الوقت مع بقاء الوالد والزوجية والعبودية. فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو أعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت. وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف، ولا عليهم.
ولو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعا، ولم يجز لهم المنع من الإتيان بمقتضاها.
وهل للمولى المنع من الأداء في الموسع أو المطلق في أول أوقات الإمكان؟ إشكال.
ولو قال الحالف: لم أقصد قبل منه، ودين بنيته، ويأثم مع الكذب.
وتصح اليمين من الكافر على رأي، فإن أطلق وأسلم لم يسقط الفعل، وكذا إن قيده بوقت وأسلم قبل فواته. فإن حنث وجبت الكفارة.


[1] في (ش 132، ص): " معلق " وفي المطبوع: " متعلق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست