responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265
كتاب الأيمان وتوابعها وفيه مقاصد: الأول في الأيمان وفيه فصول: الأول في حقيقتها اليمين: عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم الله تعالى أو صفاته.
وإنما تنعقد بالله تعالى كقوله: ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. أو بأسمائه المختصة به [1] كقوله: والله، والرحمن، والقديم، والأزلي [2]، والأول الذي ليس قبله شئ. أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه وإن أمكن فيها المشاركة كقوله: والرب والخالق والرازق. وكل ذلك تنعقد به مع القصد، لا بدونه.
ولا تنعقد بما لا ينصرف الإطلاق إليه: كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف، لسقوط الحرمة بالمشاركة.
ولو قال: وقدرة الله أو علم الله: فإن قصد المعاني لم تنعقد، وإن قصد كونه


[1] " به " ليست في (2145).
[2] في (ص): " والقديم الأزلي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست