responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 258
ولو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح، وقيل: لا ينعتقن [1]. فلو وطئ إحداهن فعل حراما، ويثبت لهن حكم الاستيلاد. وكذا لو ملك وثنية فاستولدها، أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها، أو وطئ أمته المرهونة، أو رب المال أمة المضاربة، فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله.
وهل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا، أو توفية الدين، أو لا؟ الأقرب المنع إن لم يكن سواها، وإلا لزم.
أما أمة القراض فإنه يبطل القراض فيها، وإن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة.
وإذا وطئ الكافر أمته الكافرة وحملت فأسلمت قيل: تباع عليه [2]، وقيل: يحال بينه وبينها، وتجعل على يد امرأة ثقة [3]. وإنما يثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة [4].
الأول: أن تعلق منه بحر، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين: أن يكون الواطئ عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة، وقلنا: إنه يملك بالتمليك.
وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة، فإن الجارية مملوكته، ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأول. وأما الثاني: فإن عجز استرق المولى الجميع، وإن عتق صارت أم ولد، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه.
الثاني: أن تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح، أو محرم: كالوطئ في الحيض والنفاس والصوم والإحرام والظهار والإيلاء.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 190.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 188. واختاره ابن إدريس في
السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 22.
[3] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب أمهات الأولاد مسألة 2 ج 6 ص 425.
[4] " ثلاثة " ليست في (2145).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست