responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 24
ولو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل، للفصل، ولا يصير الفحل [1] أبا، ولا المرضعات أمهات.
ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا.
والأصول في التحريم ثلاثة: المرتضع، والمرضعة، والفحل. فيحرم المرتضع عليهما، وبالعكس، وتصير المرضعة أما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا وجدات [2]، وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوتهما أخوالا وأعماما. فكما حرمت المرضعة والفحل [3] على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة.
وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع، وبالعكس. ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل، بل كل من ينسب إليها بالولادة وإن نزل.
ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه.
ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا، وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي.
ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي.
ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن.
وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه - كأخته وزوجة أبيه - من لبن الأب زوجته فسد النكاح، وعليه نصف المهر.
ولو لم يسم [4] فالمتعة، ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت


[1] " الفحل " ليس في سائر النسخ عدا (ب).
[2] في المطبوع: " وأمهاتهما جدات ".
[3] " والفحل " ليست في (ص).
[4] أي: لو لم يسم المهر.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست