responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 232
المقصد الثالث في الكتابة وفيه فصول: الأول في ماهية الكتابة وهي معاملة مستقلة بنفسها، ليست بيعا للعبد من نفسه، ولا عتقا بصفة. فلو باعه نفسه بثمن مؤجل ففي الصحة نظر.
وهي عقد لازم من الطرفين، إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد. وقيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد [1]، لأن له تعجيز نفسه، وليس بمعتمد، إذ يجب عليه السعي ويجبر عليه.
ولو اتفقا على التقايل صح. ولو أبرأه من مال الكتابة برئ وانعتق بالإبراء.
ولا يثبت فيها خيار المجلس. وليست واجبة، بل مستحبة مع الأمانة والاكتساب. ويتأكد مع سؤال المملوك.
ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة.
ولا تصح من دون الأجل على رأي. ولا بد من إيجاب وقبول وعوض.
وهي إما مطلقة أو مشروطة.
فالمطلقة: أن يقتصر على العقد مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في شهر كذا، فيقول: قبلت، فيقتصر على العقد والأجل والعوض والنية.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 91. وقول ابن إدريس في السرائر: باب
المكاتبة ج 3 ص 29.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست