responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 230
بعضه به.
ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، والأقرب بأقل الأمرين، فيبقى على التدبير.
ولو باعه فيها أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه انتقض تدبيره إن استغرقت قيمته، وإلا بطل ما خرج عن ملكه منه، قيل [1]: ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية، فيبقى على تدبيره، وله أن يرجع في تدبيره وبيعه فيبطل التدبير، وكذا لو باعه ابتداء.
ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق، وثبت أرش الجناية في رقبته، لا في تركة مولاه وإن كانت خطأ.
ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ممن تخرجه القرعة قدر ثلثهم، وكان الباقي والآخر موقوفا. فإذا استوفى من الدين شئ كمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه، وما فضل عتق من الآخر، وهكذا حتى يعتقا معا، أو مقدار الثلث منهما. ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما.
ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه، وعتق من الآخر ثلثه.
ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه، ورق ثلثه، ووقف ثلثه.
ولو كان له ابنان على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه، لأن حصة المديون من الدين كالمستوفي، وسقط عنه من الدين نصفه، لأنه قدر حصته من الميراث، ويبقى للآخر النصف، وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر [2] ثلثه.
ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما.
ولو قتل مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث، ولأنه


[1] وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط: كتاب التدبير ج 6 ص 172. ونقله عنه في إيضاح
الفوائد: كتاب العتق في أحكام التدبير ج 3 ص 568.
[2] في (ب): " بقدر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست