responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 227
ولو كان المال غائبا عتق ثلثه، ثم كلما حصل من المال شئ عتق منه بنسبة ثلثه.
ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير، وبيع المدبر فيه.
ولو زادت قيمته بيع مساويه، وتحرر ثلث الباقي، وكان ثلثاه ميراثا، سواء سبق التدبير الدين أو تأخر.
ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث، وإلا عتق من يحتمله، ويبدأ بالأول فالأول، فإن جهل أو لم يرتب فالقرعة.
ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا، وإلا قسط عليهما، فيعتق من كل واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم، ويسعى في قسطه من الزيادة، لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث.
ويجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا. فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو وقف أو أوصى به أو باعه - على رأي - أو رهنه بطل التدبير، مطلقا كان أو مقيدا.
ويصح العقد وإن لم يرجع في التدبير، وسواء قصد ببيعه الرجوع في التدبير أو لا.
وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها، أو قصد الرجوع، وقيل [1]: لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه، بل يمضي البيع في خدمته دون رقبته، بمعنى ملكية المشتري متزلزلة كمشروط العتق، بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال، ويتحرر بموت مولاه، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير، أو بالحكم - على إشكال - الخيار إن لم يتصرف، ومعه الأرش ولو أعتق بموت المولى. وهل له الرجوع؟ إشكال، فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثم رجع ففي العود إلى المشتري أو الزوجة على هذا القول إشكال، أقربه ذلك إن قلنا بالانتقال المتزلزل.
ولو أعتقه المشتري قبل الرجوع نفذ وبطل حق البائع منه. ولو دبره عتق


[1] قاله الشيخ في الاستبصار: كتاب العتق في أبواب التدبير ج 4 ص 29. وفي تهذيب
الأحكام: في التدبير ج 8 ص 263.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست