اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 223
المقصد الثاني في التدبير وفيه فصول: الأول: في حقيقته وصيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره - كزوج الأمة ومن يجعل له الخدمة - نظر أقربه الجواز. وصيغته: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر، أو عتيق، أو معتق. ولو قال: أنت مدبر فالأقرب الوقوع. أما لو قال عقيبه: فإذا مت فأنت حر صح إجماعا. ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ المدبر مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو، متى مت، أو: أي وقت، أو: أي حين، وسواء قال: أنت حر [1]، أو هذا، أو فلان. ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكناية لم يقع. وهو إما مطلق كما تقدم، أو مقيد مثل: إذا مت في سفري فأنت حر، أو: في سنتي، أو: في مرضي هذا، أو: في بلدي، أو: في شهري، أو: سنة كذا، أو: شهر كذا على رأي. ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بشرط أو صفة بطل مثل: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو: إن أهل شوال - مثلا - فأنت حر بعد وفاتي، أو: أنت حر بعد