responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 22
ويكره: أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها، واسترضاع من ولادتها عن زنا.
وروي [1] إباحة الأمة منه ليطيب اللبن. واسترضاع ولد الزنا، وتتأكد الكراهية في المجوسية.
الركن الثاني اللبن: ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة، أو جبن له فأكله، أو القي في فم الصبي مائع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر الحرمة.
الركن الثالث المحل: وهو: معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا ولا زوجته حليلة ابن، ولا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين.
المطلب الثاني في شرائطه: وهي ثلاثة [2]: (أ): الكمية: ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: إما ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة. وفي العشر قولان، ولا حكم لما دونه.
ويشترط كمالية الرضعات، وتواليها، والارتضاع من الثدي. فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد.
والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف، وقيل: أن يروي ويصدر من قبل نفسه [3] فلو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة، وإن كان


[1] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 543.
[2] في (ش 132، ب، م): " أربعة " والصحيح ما أثبتناه.
[3] القول للشيخ الطوسي - (رحمه الله) - في كتابيه: المبسوط: ج 5 ص 294، والخلاف: كتاب
الرضاع ج 3 ص 82 و 83 المسألة (3) و (6).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست