responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
وحقيقة الولاء: لحمة كلحمة النسب [1]، فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب. والمولى: إما المعتق، أو معتق الأب وإن علا، أو معتق الأم، أو معتق المعتق [2] وهكذا، ثم يسري الولاء إلى أولاد المعتق، إلا أن يكون فيهم من مسه الرق فلا ولاء عليه أصلا، إلا لمعتقه، أو عصبات معتقه، أو كان فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق آباءه، وكذا لو كانت أمه حرة أصلية.
ولو تزوج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الأم ما دام الأب رقا، ولو كان حرا في الأصل فلا ولاء.
ويثبت الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه، وللذكر على الأنثى، وبالعكس.
ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت الولاء، فإن جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله، فإن سبي السيد واعتق فعليه الولاء لمعتقه، وله الولاء على معتقه.
وهل يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه؟ الأقرب ذلك، لأنه مولى مولاه.
ويحتمل عدمه، لأنه لم يحصل منه إنعام عليه، ولا سبب لذلك، فإن كان الذي أعتقه مولاه فكل مولى صاحبه. وإن أسره مولاه وأجنبي وأعتقاه فولاؤه بينهما نصفان، فإن مات بعده المعتق الأول فلشريكه نصف ماله، لأنه مولى نصف ماله [3] على إشكال [4].
ولو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأول، وصار الولاء للثاني، وكذا لو أعتق ذمي كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق.
أما لو أعتق مسلم كافرا وسوغناه فهرب إلى دار الحرب فسبي فالأقرب جواز استرقاقه، فإن أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني، لتأخره، وللأول، لثبوته أولا، وهو معصوم فلا يزول بالاستيلاء وبينهما، لعدم الأولوية.
ولو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه، لوجوبه على إشكال، ولا ولاء


[1] وهو إشارة لقوله (صلى الله عليه وآله) الوارد في وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العتق ح 2 ص 47 ج 16.
[2] " أو معتق المعتق " ليست في (ش 132).
[3] في (ص): " لأنه نصف مولاه ".
[4] في (ب): " إن أعتقه على إشكال ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست