responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
على الرق، فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث. وإن أخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث.
ب: يمكن قسمتهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها، كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف، وكل من الآخرين ألفان، وقيمة كل من الباقيين ألف، فيجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأولين، وآخر من الآخرين جزءا، وكذا الثالث، ويعتمد القرعة كما تقدم.
ج: أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا، بل بكل منهما منفردا كأن تكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا، فالتعديل في القيمة لا بالعدد، فيجعل الذي قيمته ألف جزء، واللذين [1] قيمتهما ألف جزء، والثلاثة الأخر جزءا، ثم يقرع كما تقدم.
د: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد، كسبعة قيمة أحدهم ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة أربعة ألف، فيعدلون بالقيمة أيضا.
ه‌: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة، كستة قيمة اثنين ألف، وقيمة اثنين سبعمائة، وقيمة اثنين خمسمائة، فيقسم أثلاثا بالعدد، فيجعل كل اثنين قسما، فيجعل المتوسطين جزءا، وواحدا [2] من الأقل مع واحد من الأرفع جزءا ويقرع، فإن خرجت الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما، فيعتق من يخرجه، ومن الآخر تتمة الثلث، وإن خرجت على أقل عتقا وأكمل الثلث من الباقيين بالقرعة.
و: أن لا يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد ألف، واثنين ألف، واثنين ثلاثة آلاف، فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر قيمة جزءا ويضم إلى الثاني أقل الباقيين قيمة ويجعلهما جزءا، والباقيين جزءا، ثم يقرع بسهم حرية وسهمي رق، ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم.
ويحتمل عدم التجزئة، بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي


[1] في (ش 132): " والاثنين اللذين ".
[2] في (ش 132): " جزءا واحدا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست