responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 212
عتق ثلثه.
ولو خلف ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه، وعتق على إشكال ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة، فلا يبقى شئ يقضي منه للشريك.
أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم، وكذا التدبير.
ولو ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرية - لخروجهم من الثلث ظاهرا - حكم ببطلان العتق، فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب نفوذه، لأن المانع الدين وقد سقط، ويحتمل عدمه، لأن الدين مانع فوقع باطلا، ولا يصح بزوال المانع بعده.
ولو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة - لأن صاحب الدين شريك - والصحة، ويرجع نصف العبد رقا.
ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع، ويكون كسبهم من حين الإعتاق لهم، وإن بيعوا بطل البيع. وكذا لو زوجهم [1] بغير إذنهم.
ولو تزوج أحدهم بغير إذن سيده كان نكاحه صحيحا.
ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم، فيقرع بين الاثنين الباقيين.
ولو علق نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال.
ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.
ولو شهد اثنان على رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي، فإن رجعا غرما قيمة العبد أجمع، لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه.
ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ثم رجع الأولان، فإن سبق تأريخ شهادتهما ولم يكذب


[1] في المطبوع و (ص): " لو زوجوهم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست