responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
وتثبت بالرضاعة المحرمية كالنسب، فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن بالرضاع كالنسب، ولا يتعلق به التوارث واستحقاق النفقة، وفي العتق قولان.
والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه وشروطه وأحكامه: المطلب الأول في أركانه: وهي ثلاثة: الأول المرضعة: وهي: كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، ولا الرجل، ولا الميتة وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير.
ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر الحرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة كانت أو كبيرة.
ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
ولو ارتضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة. أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى.
ولا يشترط إذن المولى في الرضاع، ولا الزوج.
ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته.
ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول. أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول.
ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، وما بعده للثاني.
ويستحب أن تسترضع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة، ولا تسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية، ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست