responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 205
الأول: أن يكون المعتق موسرا، بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله ودست ثوب، وفي بيع مسكنه إشكال.
ولو كان معسرا أعتق نصيبه خاصة وسعى العبد في فك باقيه بجميع السعي فليس لمولاه بنصيب الرقية شئ على إشكال. ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق، وللشريك ما بقي، وكان الكسب بينهما، والنفقة والفطرة عليهما، فإن هاياه مولاه صح وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط.
ولو كان موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه، وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا.
والمديون بقدر ماله معسر، والمريض معسر فيما زاد على الثلث.
والميت معسر مطلقا.
ولو أيسر بعد العتق لم يتغير الحكم، وقيل [1]: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يقوم عليه وإن كان موسرا، بل يستسعي العبد في قيمة الباقي، وقيل: مع إعساره يستقر الرق في الباقي [2].
الثاني: أن يعتق باختياره، سواء كان ببيع [3] أو اتهاب أو غيرهما.
ولو ورث شقصا من أبيه لم يقوم عليه على رأي. ولو اتهب أو اشترى سرى.
ولو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق. ولو قبل هبة البعض انعتق البعض، وفي التقويم إشكال ينشأ من أن قبول الولي كقبوله كالوكيل، ومن دخوله في ملكه بغير اختياره، فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله، للضرر، وكذا لا يقبل الوصية، ولا الهبة مع الضرر، كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز.
ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل الولي هبة الشقص.


[1] قاله الشيخ في النهاية: باب العتق وأحكامه ج 3 ص 9.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العتق ج 6 ص 55.
[3] في المطبوع: " بشراء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست