responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 20
اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطئ أمه وإن كان منفيا عنهما شرعا، وفي تحريم النظر إشكال. وكذا في العتق والشهادة والقود.
وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب.
ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، ولستة أشهر من وطء الثاني [فهو له.
ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني] [1] ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما.
ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل: بالقرعة [2]، والأقرب أنه للثاني. واللبن تابع.
ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن، فإن أقر به بعده عاد نسبه، ولا يرث هو الولد.
القسم الثاني: السبب: ويحرم منه: بالرضاع، والمصاهرة، والتزويج، والزنا وشبهه، واللعان، والقذف.
فهنا فصول: الفصل الأول الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب، فالأم من الرضاع محرمة، ولا تختص الأم بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسبها إلى من [3] أرضعتك، أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك [4].
فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك، وكذا سائر أحكام النسب.
ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن [5].
ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.


[1] ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع وجامع المقاصد.
[2] قاله الشيخ - ره - في المبسوط: كتاب اللعان ص 205 وكتاب الطلاق ص 247 ج 5.
[3] في (ص): " نسب من ".
[4] " فهي أمك " ليست في (ص).
[5] في (ب) زيادة " أو أكثر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست