responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 197
كتاب العتق وتوابعه وفيه مقاصد: الأول العتق وفيه فصول: الأول في أركانه العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل، فقد روي أن " من أعتق مؤمنا أعتق الله تعالى بكل عضو عضوا له من النار " [1].
وأركانه ثلاثة: الأول: المحل وهو كل مملوك مسلم لم يتعلق به حق لازم، فلا ينفذ عتق غير المملوك وإن أجازه المالك.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر لم يكن شيئا، ولا ينعتق مع ملكه. نعم لو جعله نذرا وجب عليه عتقه عند ملكه.
ويختص الملك بأهل الحرب خاصة، وبأهل الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، ثم يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا.
ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفار. ويجوز شراء ولد الحربي وبنته وزوجته


[1] تهذيب الأحكام: كتاب العتق والتدبير... باب العتق وأحكامه ح 3 ج 8 ص 216.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست