responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 191
أحكام اللعان الباقية.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد، لكن يرثه الولد، ولا يرثه الأب، ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم المؤبد.
وفي ثبوت الحد عليه روايتان [1]، أقربهما الثبوت، لما فيه من زيادة هتكها، وتكرار قذفها، وظهور كذب لعانه، فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال: لي بينة أقيمها أو ألاعن لم يسمع منه، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله، وقد أقر بكذب نفسه.
ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه، لكن لو كان له ولد ورثه مع عدم الولد، ولا يرث هو ابن الابن.
ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر.
ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت الحد، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه.
ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط عنه الحد، ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم.
ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحد، فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال.
ولو أضاف زناها إلى رجل فعليه حدان، وله إسقاط حد الزوجة باللعان، ولا يسقط به حد الآخر. ولو أقام بينة سقطا معا.
ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة، ولا يجب الحد عليها إلا بأربع مرات.
ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال، إذ تصادق الزوجين على الزنا لا يوجب نفي النسب، لثبوته بالفراش.
ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 600.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب اللعان ح 6 ج 15 ص 601.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست