responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19
الباب الثالث في المحرمات التحريم إما مؤبد، أو لا.
فهنا مقصدان: الأول في التحريم المؤبد وسببه: إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب: وتحرم به الأم وإن علت، وهي: كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم.
والبنت - وهي: كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط - وإن نزلت. وبنات الابن وإن نزلن، والأخت لأب أو لأم أو لهما، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما، وبنات أولاده وإن نزلوا، والعمة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت، والخالة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت. ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والضابط: أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وإن علا.
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل: كالأب وإن علا، والولد وإن نزل، والأخ وابنه، وابن الأخت، والعم وإن علا، وكذا الخال.
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا، لكن التحريم يتبع

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست