responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 189
السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع.
ز: يجب [1] أن يخبر بالصدق على ما قلناه. فلو قال: أشهد بالله أني صادق أو: من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو: إني لصادق أو: إني لبعض الصادقين أو: أنها زنت لم يقع، وكذا المرأة لو قالت: أشهد بالله إنه لكاذب أو: كاذب أو: من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز. وكذا لا يجوز لعنة الله علي إن كنت كاذبا، أو غضب الله علي إن كان صادقا.
ح: النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، ولا يكفي الواحد، ولا يشترط الزائد.
ط: الترتيب على ما ذكرناه، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا، ثم باللعن، ثم المرأة بالشهادات أربعا [2]، ثم بالغضب.
ي: قيام كل منهما عند لفظه، وقيل: يجب قيامهما [معا] [3] بين يدي الحاكم [4].
يا: بدأة الرجل أولا بالشهادات، ثم باللعن، وتعقب المرأة، فلو بدأت المرأة لم يجز.
يب: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال: إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها، أو يصفها بما يميزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.
يج: الموالاة بين الكلمات.
يد: إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فلو بادر به قبل أن يلقنه الإمام لم يصح، كما لو حلف قبل الإحلاف.
وأما المستحب فأمور: أ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها.


[1] " يجب " ليست في المطبوع و (ص).
[2] " أربعا " لا توجد في المطبوع.
[3] أثبتناه من المطبوع.
[4] والقائل هو الشيخ المفيد: باب اللعان ص 540. والشيخ الطوسي في النهاية: باب اللعان
والارتداد ج 2 ص 451. وسلار في المراسم: كتاب الفراق في اللعان ص 163.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست