responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 180
القدرة، ويمهل ما جرت العادة بإمهاله: كخفة المأكول والأكل والراحة من التعب.
ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة إجماعا، وكذا بعدها على رأي.
ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء ولا كفارة، لعدم الحنث ولو اختلفا في انقضاء المدة صدق مدعي البقاء مع اليمين، ويصدق مدعي تأخر الإيلاء ولو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين.
ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطئ: كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي، لظهور عذره، ويحتمل المطالبة بفيئة العاجز.
ولو تجددت أعذارها في الأثناء قيل: تنقطع الاستدامة عدا الحيض [1]، ولا تنقطع بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا، ولا يمنع من المواقفة [2] انتهاء.
ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه، وإن كان مجنونا: فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق.
ولو انقضت وهو محرم أو صائم ألزم بفيئة العاجز، فإن واقع حراما: كالوطئ في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفيئة وأثم.
ولو ارتد احتسب زمان الرد عليه على رأي، لتمكنه من الوطئ بالرجوع.
ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين، لتعذر البينة.
ولو ظاهر ثم آلى صحا معا، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق خرج من الحقين، وإن امتنع ألزم التكفير والوطئ، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الإيلاء.
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد التأكيد أو المغايرة مع اتحاد الزمان.
ولو اشترى الأمة المولي منها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء، وكذا لو اشترته وأعتقته ثم تزوج بها.
والذميان إذا ترافعا يخير الحاكم في الحكم بينهما، أو في الرد إلى مذهبهما.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإيلاء ج 5 ص 136.
[2] في (ب، 2145) ونسخة من المطبوع: " المرافعة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست