responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 179
ولو قال: حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك.
ولو قال: حتى يقدم زيد - وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر - لم يكن إيلاء، فإن مضت أربعة ولم يقدم لم يكن لها المطالبة، لأنه ينتظر قدومه كل ساعة.
ولو قال: إلى أن يموت زيد فإن ظن بقاءه أزيد من المدة انعقد، وإلا فلا.
ولو كان الوطئ يجب بعد شهر - مثلا - فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر.
المقصد الثاني في أحكامه إذا وقع الإيلاء: فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره [1]. فإن وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الإيلاء، وليس للزوجة المطالبة بالفئة في هذه المدة.
ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص، وهي حق للزوج، فإذا انقضت لم تطلق بانقضائها وليس للحاكم طلاقها، فإذا واقفته [2] بعد المدة تخير بين الفيئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا، وكذا إن فاء.
ولو امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق، ولا يجبر على أحدهما عينا.
ولو آلى مدة ودافع بعد المواقفة [3] حتى انقضت المدة سقط الإيلاء، ولا كفارة مع الوطئ.
ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط، لتجدده كل وقت، قيل: والمدة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء [4]، وفيه نظر.
وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، والعاجز إظهار العزم على الوطئ مع


[1] " في أمره " ليست في (ش 132).
[2] في المطبوع و (ب، 2145): " رافعته ".
[3] في (ش 132، 2145): " المواقعة ".
[4] قاله الشيخ في النهاية: باب الظهار والإيلاء ج 2 ص 467.
والشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان والظهار والإيلاء ص 523.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست