responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 178
صار موليا إن بقيت المدة.
ولو قال: والله لا أجامعك إن شئت فقالت: شئت انعقد إن قلنا بالمشروط. وهل يختص المشيئة بالمجلس؟ إشكال.
الرابع [1]: المدة الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا، كقوله وهو بالعراق: حتى أمضي إلى الهند وأعود، أو ما بقيت.
ولو قال: لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل - وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء - لم يكن موليا.
ولو قال: حتى أدخل الدار فليس بإيلاء، لإمكان التخلص من التكفير بالدخول، وهو مناف للإيلاء.
ولو حلف لا يطؤها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في آخر الأشهر مرة أخرى ولم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا.
ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا [2]، فإن المطالبة بعد المدة تقع بعد انحلال اليمين.
ولو قال: والله لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا جامعتك سنة فهما إيلاءان، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين. فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين، ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة، فإن طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى فإن عقد ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني.
ولو قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى (عليه السلام) من السماء أو يخرج الدجال انعقد.


[1] في المطبوع و (م): " الركن الرابع ".
[2] في (م): " إيلاء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست