responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 176
إشكال، أقربه الوقوع.
ولو قال، لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك قيل: يقع مع القصد [1].
ولو قال: لا وطئتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك فهو محسن وليس بمول.
الثالث: الصيغة ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ بأي لسان كان مع القصد.
ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسماء صفاته لم ينعقد، كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والكعبة والنبي والأئمة (عليهم السلام) أو التزام صوم أو صلاة وغير ذلك لم ينعقد. وكذا لا ينعقد لو قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم.
ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر عن الظهار لم يكن إيلاء، لكن لو وطئ ألزم بعتق العبد [2]، لإقراره. وهل يلزم بعتقه معجلا؟ الأقرب المنع.
ولو قال: فهو حر عن ظهاري إن ظاهرت لم يقع شئ، ولا يلزم بالعتق، وإن ظاهر ألزم بعتقه أو عتق غيره. وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان [3].
ولو آلى من زوجته [4] وقال للأخرى: شركتك معها لم يكن إيلاء في الثانية وإن نواه، لعدم نطقه بالله تعالى.
ولا يقع إلا في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض لم يكن إيلاء، بل كان يمينا.
ولو قال لأربع: والله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال، وله وطؤ ثلاث، فيتعين التحريم في الرابعة، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن، ولها المرافعة.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإيلاء ج 5 ص 116.
[2] في المطبوع زيادة " بعتق العبد أو غيره ".
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الإيلاء ص 117. والقول الآخر للشيخ في الخلاف: كتاب
الإيلاء م 12 ج 4 ص 517. وابن حمزة في الوسيلة: في بيان الإيلاء ص 335.
[4] في (ش 132، م): " من زوجة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست