responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 175
الباب الرابع في الإيلاء وفيه مقصدان: الأول في أركانه وهي أربعة: الأول [1]: الحالف ويعتبر فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويقع من المملوك، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. ومن الذمي، والخصي، والمجبوب على إشكال، فيكون فئته كالعاجز. ومن المطلق رجعيا.
ويحتسب زمان العدة من مدة التربص، وكذا لو طلق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع. ومن المظاهر.
الثاني: المحلوف عليه وهو ترك جماع زوجته، ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمتمتع بها على الأقوى، ولا بالموطوءة بالملك. وأن تكون مدخولا بها، ويقع بالحرة، والأمة، والمرافعة لها، لا للمولي. وكذا لو طلب حقوق الزوجية بعد المدة.
ويقع بالذمية كالمسلمة والرجعية.
ولفظه الصريح: تغيب الحشفة في الفرج، والإيلاج، والنيك. أما الجماع والوطئ فإنه يقع معه الإيلاء إن قصد. وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية


[1] " في أركانه، وهي أربعة: الأول " لا توجد في (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست