responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 171
ضروب الاستمتاع. ولا يصح من المرأة.
الركن الثالث المظاهرة ويشترط أن تكون مملوكة الوطئ له، فلا يقع بالأجنبية وإن علقه على النكاح.
وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا، وهي ممن تحيض مثلها وقت الإيقاع لا الشرط.
ولو كان غائبا صح، وكذا لو كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا.
وهل يشترط العقد؟ فيه نظر، والمروي، أنه يقع بالموطوءة بملك اليمين [1].
وهل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف، أقربه الوقوع بالمستمتع بها [2].
وهل يشترط الدخول؟ المروي [3] اشتراطه، وقيل: لا [4]، للعموم، وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا، أو في حال صغرها، أو جنونها. ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ.
ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية، والأقرب اشتراط التعيين.
الركن الرابع المشبه بها لا خلاف في صحته إذا شبه بالأم بلفظ الظهر. وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا: كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة وغيرها؟ خلاف، أقربه الوقوع إذا جاء بصيغة الظهر.
ولو شبهها بعضو غيره من غير الأم: كيد الأخت ورجلها لم يقع قطعا.


[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كتاب الظهار ج 15 ص 520.
[2] في (م) و (ش 132): " بالمتمتع "، و " بها " لا توجد في (ب).
[3] وهي صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) في وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الظهار
ح 1 ج 15 ص 516.
[4] والقائل جماعة منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الظهار ص 524. وسلار في
المراسم: كتاب الظهار ص 160.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست