responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 17
ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر، ولها أن تجيز عقد الآخر.
ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده.
ولو زوجته الأم فرضي صح، وإن رد بطل، وقيل: يلزمها المهر [1]، ويحمل على ادعاء الوكالة.
ولو قال بعد العقد: زوجك الفضولي من غير إذن وادعته حكم بقولها مع اليمين.
ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد، وبعده الأقرب تقديم قوله، لدلالة التمكين عليه.
ولكل ولي إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا، فإن وكل عين له الزوج. وهل له جعل المشيئة [2]؟ الأقوى ذلك.
ولو قالت الرشيدة: زوجني ممن شئت. لم يزوج إلا من كفو، ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه: زوجت من فلان، ولا تقول: منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان. ولو قال: قبلت فالأقرب الاكتفاء.
ولو قالت: زوجت منك فقال: قبلت ونوى عن موكله لم يقع للموكل، بخلاف البيع.
ويجب على الولي التزويج مع الحاجة، ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة، فيؤمر من لم تقع له بالطلاق، ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار كل منهما [3] على الطلاق.
ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار، ويحتمل فسخ الحاكم.
ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ الآخر، فإن أبت الاختيار لم تجبر. وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة، لعدم العلم بأنه زوج. وكذا لو جهل كيفية وقوعهما، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه،


[1] قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 317، وابن البراج في المهذب: ج 2 ص 196.
[2] في (ه‌): " المشيئة إليه ".
[3] في (م): " كل واحد فيهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست