responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 161
قلنا: إنه فسخ، ويلزم على أنه طلاق، أو أنه مفتقر إليه.
ولو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف أو: وعليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب. ولو دفعتها فهي هبة ولا يصير الطلاق بائنا.
ولو قالت: طلقني بألف فالجواب على الفور، فإن أخر فالطلاق رجعي ولا عوض.
ويصح الإيقاع [1] منه ومن وكيله. وهل يتولى البذل والإيقاع وكيل واحد عنهما؟ الأقرب الجواز.
المطلب الرابع في الفدية وهي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع بالبائنة، ولا بالرجعية، ولا بالمرتدة عن الإسلام وإن عادت في العدة.
ويشترط في الفدية العلم، والتمول. وكل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يكون زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره.
ولو بذلت ما لا يصح تملكه مطلقا أو لا يصح [2] للمسلم كالخمر فسد الخلع، فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا.
ولو خلعها على عين مستحقة إما مغصوبة أو لا، فإن علم فسد الخلع إن لم يتبعه بالطلاق، وإن أتبعه كان رجعيا، وإن لم يعلم استحقاقها قيل [3]: بطل الخلع، ويحتمل الصحة، ويكون له المثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.
ولو خلعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل.
ولو خلعها على غير معين القدر أو الجنس أو الوصف أو حمل الدابة أو الجارية بطل، وكذا لو قال: خلعتك ولم يذكر شيئا، ولا ينصرف إلى مهر المثل.
ولو كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه وقدره ووصفه بما يرفع الجهالة. وتكفي


[1] في المطبوع: " إيقاع الطلاق ".
[2] في (م): " أو لا يصح تملكه ".
[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الخلع في الفدية ج 4 ص 356.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست