responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 159
ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض، وإن كان قبله لم يأمره بإقباضه وأوجب القيمة.
وإن تقابضا البعض أوجب بقدر الباقي من القيمة [1].
ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا بطل القبض وأوجب القيمة.
المطلب الثاني المختلعة ويشترط فيها ما تقدم في الخالع، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا معها. وأن تكون الكراهية منها.
ويصح خلع الحامل وإن رأت الحيض، وغير المدخول بها معه، واليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة.
ولو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي.
وللولي الخلع عن المجنونة، ويبذل مهر مثلها فما دون.
ولو خالعت المريضة بمهر المثل صح من الأصل، ولو زاد فالزيادة من الثلث.
فلو خالعت على مائة مستوعبة ومهر مثلها أربعون صح له ستون.
ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح، فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة، وإن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها.
ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها، تتبع به إذا أعتقت وأيسرت. ولو قيل: يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا كان حسنا.
ولو بذلت عينا بإذنه استحقها، وكذا لو بذلتها فأجاز.
ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل، ومحله ما تقدم، ولو لم يأذن صح الخلع، وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق. وكذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به.
ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز


[1] " من القيمة " ليست في (ش 132).


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست