responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 149
ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء أو استمتع بغيره وحرمناه لم يمنع ذلك كون المدة محسوبة من الاستبراء. ولا يمنع وجوب الاستبراء من تسليم الجارية إلى المشتري.
ويجوز بيع الموطوءة في الحال، ولا يجوز تزويجها إلا بعد الاستبراء وإن أعتقها أو باعها.
الفصل السابع في اجتماع العدتين لو طلق بائنا ووطئ في العدة للشبهة استأنفت عدة كاملة، وتداخلت العدتان.
ولو وطئ المطلقة رجعيا بظن أنها غير الزوجة وجب استئناف العدة، فإن وقع في القرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين، ثم تكمل للثانية، وله أن يراجع في بقية الأولى دون الثانية.
ولو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا تداخلت العدتان، ولا فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو جنسين، بأن يكون إحداهما بالأقراء والثانية بالحمل.
ولو طلق رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع، لأن الحمل لا يتبعض، فيكون محسوبا من بقية الأولى وجميع الثانية.
ولو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطء استأنفت عدة كاملة. ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال.
ولو خالعها بعد الرجعة قيل: لا عدة [1]، وليس بجيد. أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة على رأي.
ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن وطئها الثاني عالما بالتحريم فهي في عدة الأول، وإن حملت فلا عدة للثاني.
ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لسبقها، واستأنفت أخرى للثاني.
وهل للأول أن يتزوجها إن كان بائنا في تتمة عدته؟ الأقرب المنع، لأن وطء


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 250.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست